أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة الحبوب والثمار
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة الحبوب والثمار
معلومات عن الفتوى: زكاة الحبوب والثمار
رقم الفتوى :
4106
عنوان الفتوى :
زكاة الحبوب والثمار
القسم التابعة له
:
زكاة الخارج من الأرض
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
هل تخرج الزكاة بنفس المقدار من جميع المحاصيل أي المأكول؛ كالقطن وخلافه؟ وما مقدارها بالنسبة للفواكه؛ كالعنب والموالح مثل البرتقال والليمون؟
نص الجواب
الحمد لله
تخرج زكاة التمور والحبوب على النحو المتقدم، وهي: نصف العشر فيما سقي بالمكائن ونحوها، والعشر فيما سقي بالأنهار والمطر ونحو ذلك، والعنب في حكم التمر، وتخرج زكاته زبيباً كما تخرج زكاة الرطب تمراً، وإن باعه قبل الإخراج أخرج زكاته من الثمن. وما عدا ذلك فلا زكاة فيه وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا حال عليها الحول وبلغت نصاباً بنفسها، وأو بضمها إلى مال لصاحبها زكوي نقد أو عروض تجارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: